وهل نستطيع أن نقول: إن الإمام البخاري يقول بالقول الأول، أنه يحكم لوصل الثقة؛ لأنه حكم بوصل: ((لا نكاح إلا بولي))، لو بحثنا وجدنا أن الإمام البخاري رجح الإرسال في مواطن كثيرة، ورجح –أحياناً- الوصل كما هنا، فلا يعني أن الإمام البخاري حينما حكم على حديث واحد، أو أحاديث بالوصل، أو بالإرسال أننا نقول: هذا رأي البخاري، ولا غير البخاري، الأئمة الكبار ليست لهم قاعدة مضطردة في هذا، بل ينظرون إلى كل حديث على حدة، فما ترجحه المرجحات، والقرائن يحكمون به، كثير ما يحكم أبو حاتم بالإرسال، والإمام البخاري بالوصل، أو العكس، وقل مثل هذا في ابن معين، وقل مثل هذا في الدارقطني، وغيرهم من الأئمة، يحكمون على الحديث بما يليق به بما ترجحه القرائن التي ترجح أحد الطرفين، إما الوصل، وإما الإرسال، هذان قولان متقابلان، القول الأول: ترجيح الوصل، والثاني: ترجيح الإرسال "وقيل" وهذا القول الثالث:
وقيل: الأكثر وقيل: الاحفظ ... . . . . . . . . .