"ونسب الأول" نسب ابن الصلاح القول الأول للنظار من الفقهاء، والأصوليين أن صححوه، واختاروه، واختاره من أئمة الحديث المتأخرين أبو الحسن ابن القطان، واختاره –أيضاً- ابن سيد الناس، وهو مرجح عند المتأخرين، أنه يحكم بالوصل؛ لأنها زيادة من ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة، وسيأتي أن قول المتأخرين في قبول زيادات الثقات مضطرد، وسيأتي ترجيح أنه لا قول مضطرد في الزيادات على ما سيأتي، بل يحكم بالراجح، يحكم للراجح بأنه هو المحفوظ، ويحكم لما عداه بأنه شاذ، والحكم في مثل هذه المسائل للقرائن المرجحة.
ونسب الأول للنظار ... أن صححوه وقضى البخاري
قضى الإمام البخاري لوصل: ((لا نكاح إلا بولي))، الأمام البخاري قضى لوصل، وحكم بأن حديث: ((لا نكاح إلا بولي))، متصل:
. . . . . . . . . ... مع كون من أرسله كالجبل
شعبة وسفيان، شعبة وسفيان، هؤلاء أرسلوا الحديث كما في جامع الترمذي، ووصله جمع من الرواة، جمع من الرواة، فكأن البخاري جعل الكثرة في مقابل الحفظ عند شعبة وسفيان، والإمام الترمذي ذكر العلة في ترجيح غير شعبة وسفيان على شعبة وسفيان حينما خرج الحديث، فشعبة وسفيان رأيهما واحد، في مجلس واحد، فكأنه قول واحد، وهذه علل لا يدركها إلا مثل الترمذي، يعني علل دقيقة جداً، ينسب القول لشعبة وسيفان، وهما تلقياه عن شيخ واحد، في مجلس واحد، فكأنه قول واحد، ما هو بقول اثنين، لكن لو تعدد المجلس؛ صارا قولين، فهل يلاحظ من يصحح، ويرجح، ويحقق مثل هذه الدقائق، يعني الذين يخرجون الأحاديث يلاحظون مثل هذه الدقائق الموجودة عند الأئمة الكبار، يقول: "وقضى البخاري بوصل" حديث:
. . . . . . . . . ((لا نكاح إلا بولي)) ... مع كون من أرسله كالجبل