قال: بَعْدَ إِذَا فُجَاءَةِ أو قَسَمِ» ... إلى آخره، وإذا وقعت بعده فذلك على أنه جوابٌ له، سواءٌ أكان فعل القسم مصرّحًا به أو غير مُصرح به. وليس كذلك، بل الوجهان إنّما ذكرا مع التصريح بالفِعْلِ والقسم، نحو قوله:
أو تَحْلِفِى بِرَبِّكِ العَلِىِّ
أَنّى أبو ذَيّالِكِ الصّبِىِّ
وأما كونُ الفعل غير مُصَرَّحِ به فلم أر من ذكر فيه نقلًا، نحو: والله أَنّك قائم. والظاهر المنعُ من الفتح والتزام الكسر؛ لأن المفتوحة مُؤَوّلةٌ باسمِ يقع مبتدأً، أو خبر مُبتدأِ، والجملة الابتدائية لا تقعُ بنفسها جوابًا للقسم؛ لا تقول: والله زيدٌ قائم، فكذلك لا تقول: والله أَنّك قائم؛ إذ هو في تأويل: والله أمرك القيام. أما جواز الفتح مع التصريح بفعل القسم فظاهر على تعلّو أنّ به.، لا على أنه جواب، فقولك: حلفت أنّك قائم، على تقدير: حلفتُ على أنك قائم. وهذا بَيِّن، فإطلاق الناظم القول في جواز الوجهين فيه ما ترى.
والجواب: بأَنّ كثيرا من المتأخرين يطلقون القول في جواز الوجهين من غير تفصيل، فكان الناظم أتبعهم. وأيضا الذي حُكِى عن الكوفيين في الشرح/ مماثل لما ذُكر هنا من عدم التفصيل، والمسألة -كما تقدّم- إنما تصح على التفصيل المذكور، فالسؤال واردٌ على الجميع، والله أعلم.
ويقال فيه نَمَيتُ اليه الحديث ونموتُه فأنا أَنْمِيه وأَنْمُوه: إذا رفعته