وللناظم أن يحبحّ لترجيح مذهبه بأمرين:

أحدهما: أن أهل المعانى قد أطبقوا على اختلاف المعنى عند اختلاف الإعراب، كعبد القاهر، وفخر الدين الرازىّ، والسكاكى، وابن عميرة، وابن الناظم في كتبه.

والثاني: أن لقائلٍ أن يقول: إن النحويين إنما أجازوا الوجهين م حيث الأمر اللفظى، ولا شكّ أنّ المعرفتين يجوزُ -على الجُمْلة- أن يُجْعَلَ كلُّ واحدٍ منهما مبتدأً خبره الآخر. وكذلك النكرتان إذا كان لهما مسوغٌ. وبهذا المعنى تَأَوّلَ ابنُ خَروفٍ وغيرُه ظاهر كلام سيبويه في إجازة الوجهين، فكأنهم تركوا النظر في لحظ المعانى والمقاصد وأحالوه على أهله. وربما وُجد هذا للنحوين في مواضع، كما رأيتهم يجيزون في تقديم المفعول على الفاعل والفعل (وتأخيره عنهما، ويجيزون في حذف المفعول وإثباته وما أشبه ذلك اعتبارًا بالصلاحية) اللفظية، فإذا جاء أهل نظر المعانى أوجبوا كثيرا مما يجيزه النحويون أو منعوه البتة، وذلك بحسب المقاصد ومقتضيات لأحوال في أداء المعانى. فلعلّهم فَعلُوا في مسألتنا كذلك، ويتفق هذا مع قصد الناظم، ولا ينافي من حيث تعرض الناظم لما سكت هؤلاء عنه.

وأما القاعدة الثانية فإنّ مراعاةَ اللبس في كلام العرب أو عدم مراعاة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015