قاعدة المتقاربين حكم المثلين، على خلاف ما فعله ابن عبيدة حيث منع من ذلك، ونص على ذلك السيرافي أيضا، ولم يحك فيه خلافا عن أحد، فالظاهر أن المسألة خلافية وما قيل من عدم الجريان ليس كذلك، لأنه على الجملة مصدر، والمصادر تجري في هذا الحكم مجرى أفعالها ويطلق عليها أنها جارية عليها، ألا ترى إلى قولهم: هذا المصدر جار على فعله، وهذا غير جار عليه، ونحو ذلك. والجريان أعم من الجريان الذي يطلق لاسم الفاعل في بابه، وإذ ذاك لا يبقى على الناظم اعتراض، لأن عبارته تقتضي دخول المصدر وإذ ذاك نقول: إن كل واحد من القسمين المفروضين في السؤال صحيح، أما على اشتراط/ كون الكلمة فعلا فظاهر، لأن المصدر من الأسماء الجارية على أفعالها في الأحكام كجريان اسم الفاعل والمفعول، أو نحو ذلك، أعني في هذه الأحكام التصريفية، بخلاف نحو ددن. وأما على عدم اشتراط ذلك وأن المثال إنما أتى به اتفاقيا فكذلك، لأن باب ددن في غاية الندور، وعدم الاعتماد به شهير في أحكام التأليفات، ومن عادته (عدم) الالتفات إلى أمثال هذه الأشياء، والغالب في الأسماء التي يقع المثلان في أولها أن تكون جارية على الأفعال فيحكم لها بحكم الأفعال.
والجواب عن الثالث: أنه لم يرد الوزن المخصوص بعينه لكن أراد ما هو مثله في أحواله، ومنها ألا يكون التاءان قد حذفت معهما تاء ثالثة، لأن تتجلى كذلك. وظهر أنه شرط ثان تحرزا من نحو تتابع الذي أصله