قياسٌ واضح إن ساعده الدليل. وما ذهب إليه هنا هو الذي اختار في
التسهيل وهو مذهب الفارسي في الإيضاح والمسألة ذاتُ أقوال ثلاثة
هذا أحدها
والثاني مذهبُ المازني أنَّ الوقف على ألِف التنوين في الأحوال
الثلاثة
والثالث مذهب الكسائي أن الوقف على ألف الأصل مطلقا في
الأحوال الثلاثة
ولا نصَّ لسيبويه في المسألة يُؤخَذُ له منه مذهبٌ فزعم ابنُ عصفور
وهو يظهر** من ابن جني أنَّ رأيه رأيُ الفارسي وزعم السيرافي أن
رأيه رأيُ الكسائي ولسنا لتحقيق ذلك هنا
وحجةُ ما ذهب إليه الناظم ما تقدم من حمل المعتل على الصحيح
والخفي على الجلي
وأيضا فإن ما رُوي عن العرب من إبدال ألف (مُثَنًّى) ياءً في الوقف
فيقولون مُثنَّى** وقوم يبدلونها واوا ولم يرِدْ ذلك في ألف التنوين في
[10]