أحدهما: أن يقال: لعله قائل بمذهب المازني والفرااء القائلين بن (يفعل) مبني لأنه فعل أمر، يعني (افعل) لكن زيد فيه حرف المضارعة حكاية، فإذا قلت: مرة يحفرها، أو فل له يفعل، بمعنى: قل له افعل، وأتى بالياء لأن صاحب الفعل غائب، كما تقول: حلف زيد ليخرجن، ولفظ يمينه "لأخرجن".
قال السيرافي: وقواه الزجاج، وإذا ساغ هذا فلا عتب عليه.
والثاني: أنه لو سلم نفي الخلاف في المسألة. لكان له وجه من التأويل يرجع به إلى ما اشترط، وذلك بأن يقدر أن المعنى على: إن تقل له يفعل، على قصد الجزاء. إما من جهة تغليب الظن بأن الأول إذا وقع وقع الثاني، وإما ثقة بأن الأمر كذلك يكون. وهذا لا إشكال فيه في كلام العباد، وأما في كلام الله تعالى: فعلى أن يكون ذلك/ راجعا إلى اعتقاد العباد] وظنهم [، كما قال سيبويه في قول الله تعالى: } فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى}.
وقد تقدم تقرير هذا المعنى، وبهذا التقرير يدخل كل ما اعترض به تحت اشتراط الناظم، فلا يبقى إشكال.
وفي قوله: "والجزاء قد قصد" إشعار بالجزم للفعل في الجواب، لأن الجزاء إنما يكون لشرط تقدمه، ولا شك أن المعنى في الكلام مع الجزم على الشرط والجزاء.
وقد أشعر بذلك أيضا في البيت بعد هذا، فقولك: أكرمني أكرمك،