وعليه في هذا الاشتراط نظر، فإن ما ينجزم بعد هذه الأمور على ضربين:
أحدهما: أن يكون الجزاء مقصودا فيه كالأمثلة المتقدمة.
والآخر: ألا يقصد ذلك فيه، ومع ذلك فالجزم فيه سائغ كقولك: قل له بفعل كذا، ومره بحفر البئر، ونحو هذا، فالجزم هنا صحيح وإن لم يكن على معنى: إن تقل له يفعل، وإن تأمره يحفر، وهو كثير.
وفي القرآن الكريم: } قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة}.
ف "يقيموا" مجزوم على جواب "قل" وليس المعنى على: إن تقل لهم يقيموا، ولو كان على ذلك المعنى لم يتخلف عن الإقامة أحد، وليس كذلك، فدل على أنه ليس على معنى قصد الجزاء.
وكذلك قوله تعالى: } فذرهم يخوضوا ويلعبوا}.} ذرهم يأكلوا ويتمتعوا}.} قل للذين ءامنوا يغفروا}.} فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث}. على قراءة أبي عمرو، بجزم "يرث" وهو كثير.
وإذا ثبت هذا، فمفهوم اشتراط الناظم يقتضي أن مثل هذا لا ينجزم، وهو غير صحيح.
والجواب من وجهين: