فيقول في (تأبط شرًا): يا تأبط, ورتب على ترخيمه النسب إليه قال: ولا خلاف في النسب إليه انتهى.
فلا شتهار المنه في المسألة عن سيبويه اعتنى بذكرها, والتنبيه على أن صاحب المنع هو الناقل للإجازة عن العرب, والذي نقل عن سيبويه وقع له في "باب الإضافة إلى الحكاية"
قال: فإذا أضفت إلى الحكاية حذفت وتركت الصدر بمنزلة عبد القيس وخمسه عشر, حيث لزمه الحذف كما لزمها, وذلك قولك في تأبط شرًا: تأبطي.
قال ك ويدلك على ذلك أن من العرب من يفرد, فيقول: يا تأبط أقبل, فيجعل الأول مفردا, فكذلك تفرده في الإضافة.
هذا نصه في المسألة, وهو كما قال ابن مالك, لكنه أسعد بكلامه هنا منه بكلامه في " التسهيل" إذ قال هنا: (وقل) فوافق قول الإمام: "من العرب من يقول كذا".
وقال في "التسهيل" ويجوز ترخيم الجملة وفاقا لسيبويه, فأطلق الجواز.
وأيضا, فإن كلامه هنا أقرب إلى مساعدة التأويل في الجمع بين الموضعين في كلام الإمام من كلامه في "التسهيل"؛ إذ ظاهره أن ما قاله في "باب الترخيم" خطأ وأن الصواب ما قاله في "النسب".
ولا بد هنا من بث القاعدة الأصولية باختصار, فهي محتاج إليها, في هذا الموضوع, وذلك أن العالم إذا صدر عنه قولان, ظاهرهما التضاد,