والثاني ظاهر. (هذا ما يقال). والحق أنه لو صح ما قاله لوجد كثيرًا في الكلام فلما لم يوجد لم يصح القول به، وأما الاحتجاج بالقياس فإن فيه مقالًا لمن تأمله. والله أعلم. ثم قال:
وبعد ما استفهام أو كيف نصب ... بفعل كونٍ مضمرٍ بعض العرب
والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق ... والنصب مختارٌ لدى ضعف النسق
والنصب إن لم يجز العطف يجب ... أو اعتقد إضمار عاملٍ تصب
هذا الفصل يذكر فيه أوجه الإعراب فيما بعد الواو؛ من النصب على المفعول معه، أو العطف على ما قبلها. وجملة الأوجه المتصورة ثلاثة تتفرع إلى خمسة أوجه. أحدها: وجوب النصب. والثاني: وجوب العطف. والثالث: جواز الوجهين؛ وهو على ثلاثة أوجه: ما يختار فيه النصب، وما يختار فيه الرفع، وما يتساوى فيه الأمران. وكل هذه الأوجه تخرج من كلام الناظم إلا الخامس فإنه لم يأت به.
فأما وجوب النصب على المفعول معه، فحيث لا يتصور العطف، وذلك قولك: ما زلت أسير والنيل، واستوى الماء والخشبة، وسرت الطريق؛ إذ لو عطف هنا لكان على التشريك في العامل، والتشريك هنا ممتنع؛ ولا يجوز: