وأمّا شرط اتحاد الاسم السابق فظاهرُ لفظه اعتبارهُ؛ لأنّه قال: ((إنْ مضمرُ اسم سابقٍ فعلًا شغل)). ولم يقل اسم أو أكثر من اسم, وهذا, وإن كانت العرب تطلق الاسم النكرة وتريد به الجنس, فإنّها تطلقه وتريد به الواحد من الجنس, فتقول: هذا رجلٌ, فيحتمل الوجهين, فأظهر الإطلاقين أنْ يراد الواحد من الجنس, وعلى هذا لا إشكال؛ إذ قد حصل/ به الشرط المراد, ويحتمل أن يُراد الجنس. وعلى هذا المحمل في كلام الناظم يكون مائلًا لمذهب الأخفش؛ إذ أجاز أنْ يعمل الفعل المقدّر في أكثر من واحد, فتقول: إنْ زيدٌ عمرًا يضربه, وأزيدٌ عمرًا أكرمَهُ, على تقدير إنْ يضرب زيدٌ عمرًا يضربه, وأأكرم زيدٌ عمرًا أكرمه, ولا بُعدَ في أن يكون قد ذهب إلى هذا, وقياسه على الواحد ظاهرٌ, وأيضًا فقد قال الشلويين: إنّ سيبويه موافقٌ لأبي الحسن في المسألة, وليس بينهما خلاف. وإذا كان كذلك فليس اتحاد المعمول بشرط عند سيبويه. والمشترطون إنّما اعتمدوا في الغالب على رأيه ثم استدلوا, فإذا كان سيبويه موافقًا لم يبق إلّا الدليل ودليلُ الجواز أظهرُ مع أنّا إنْ فرضنا سيبويه يجيز العمل المقدّر في أكثر من واحد فلا يجيزه إلّا لسماع, وأكثرُ الناس حملوا كلام الأخفش على المخالفة, واحتجّوا لسيبويه بأنّ بابَ الاشتغال سماعيٌ فلا ينبغي أن يُتعدّى المقطوع به منه. فالحاصل أنّ كلامَ الناظم لا نقصَ فيه إذا حُمِلَ على كلّ واحد من المذهبين.
وعن السابع: أنّ مراده الموافقة المعنويّة وما ألزِم عليه لا يلزم, فإنّ لابستُ المقدّر في: زيدًا رأيتُ أخاه موافقٌ لرأيت الظاهر؛ إذ الملابسةُ العامةُ لم تُرَد هما. وإنّما أُريدَ الملابسةُ الخاصة, وهي رؤية الأخ, فلابست بحسبِ القصد