وفاته التنبيه على حكم الثالث في باب أرى وقد حكى ابنُه في شرح النظم الاتفاق على المنع من إقامته وأنّ الخلاف إنّما هو في الثاني, وما حكاه من الاتفاق ليس على إطلاقه؛ إذ قد ذكر بعض المتأخرين جواز إقامة الثالث لكن مع حذف الأول, وأجرى فيه الخلاف المذكور في الثاني, وأيضًا فقد أطلق أبوه في التسهيل الجواز أيضًا, فقال: ((ولا يمتنع نيابة غير الأول من المفعولات مطلقًا)) إلى آخره. وألزم ابن الحاج من قال بإقامة الثاني في: ظننت, أن يقول به في أعلمت؛ إذ لا فرق بينهما إلّا من جهة ما يعرض من اللّبس مع الأول. وهو إلزامٌ صحيح؛ إذ لا فرق بينهما؛ فالثاني في ظننت هو الثالث في أعلمت, فالقائل بالجواز في ظننت في الثاين قائلٌ به- ولا بد- في أعلمت, فإنّ القائل بحكم في مسألة قائلٌ به في نظيرتها, إذا لم يظهر فرْق حسب ما تبيّن في أصول الفقه. ولو كان ما نَقَلَ من الاتفاق صحيحًا لم يسغ لأبيه, ولا لغيره القولُ بخلافه مع معرفتهم بمذاهب الناس وفاقًا وخلافًا. وإنّما لم يذكر الناظم حكم الثالث لأحد أمرين: إمّا لأنّه داخل له بالمعنى في حكم الثاني كما تقدم, وإمّا لأن المسألة محلُ نظر, ألا ترى أنّ بعض من أجاز إقامة الثاني في ظننتُ منع إقامة الثالث في: أعلمت, فترك للناظر في كتابه محلًا للنظر. والله أعلم.
وما سوى النائبِ ممّا عُلّقا ... بالرافع النصبُ له محقّقًّا
يعني أنّ ما عدا النائب من هذه المفعولان فهو منصوبٌ, كما كان منصوبًأ في بنية الفاعل, فلا يجوز رفعه؛ لأنّ الفعل لا يطلب مرفوعين إلا بالتبعيّة, فإذا لا