وجود الرفع في النائب, فهو قابل للإقامة؛ لأنه ظرف, والظروف لا تنفك عن تقدير معنى (في) , فمن حيث جاز إقامتها إذا كانت متصرفة جاز إقامتُها وإن كانت غير متصرفة.
ثم ينظر بَعْدُ في رأي الناظم هنا ما هو؛ لأنه إنما شَرَطَ القابليّة, فيحتمل إطلاقه المذهبين؛ لأن غير المتصرف قابلٌ للنيابة عند الأخفش, وقد ضعَّف مذهب الأخفش ابن مالك في شرح التسهيل, والظاهر هنا أنه غير قائل بمذهبه, لأنه قال أولًا (ينوب مفعول به عن فاعل فيما له) ومن جملة ماله الرفع, ثم قال هما: وقابلٍ من ظرف أو كذا ينوب, فظاهره قبول ما قبله المفعول به من الرفع, فيكون على مذهب الجماعة.
والثانية: إقامة الجار والمجرور, فرأي الجمهور جواز إقامته, ومنع من ذلك السهيليّ, وتلميذه الرُنْدِيّ بدليلين:
أحدهما: امتناع جعله مبتدأ عند تقدمه على الفعل.
والثاني: امتناع لحاق علامة التأنيث للفعل إذا كان المجرور مؤنثًا, كقولك: ذُهِبَ بهند لزومًا, وفي امتناع ذلك دليلٌ على أن المقام مذكّرٌ, ولامذكر في الموضع إلا أن يقَدَّر ضمير المصدر المدلول عليه بالفعل, فأمّا الأول فردًّه ابن عصفور بأنَّ هذا المجرور إنما امتنع جعله مبتدأ عند تقدمه لفوات شرطه, وهو التعرية من العوامل اللفظية, وقال