وقامَ بناتي بالنَّعالِ حواسِرًا
وألصقن ضَرْب السّبْتِ تحت القِلائدِ
وبهذه الشواهد استدلّ أهل الكوفة على جواز الوجهين فى: قام الزيدون، وقامت الهندات. ولا دليل لهم فيه، لأنه من قبيل التكسير وإن كان ظاهره التسليم/ ولا يقال: إن هذه الشواهد اضطرارية فلا حجّة فيها على جواز مثلها فى الكلام؛ لأنا نقول: هى فى قوة ما وقع فى الكلام لإمكان إسقاط التاء من «قالت بنو عامر»؛ إذ لا ينكسر به الوزن، وإمكان إلحاقها فى قوله: «وهمّ بناتى» وما بعده، ولا ينكسر الوزن بذلك وهذا بناءٌ على طريفة ابن مالك فى اعتبار ما هو ضرورة مما ليس بضرورة، لإمكان زوالها مع بقاء الوزن [وعدم ذلك]. وقد تقدّم تقريرها فى باب الموصول.
ونظر ثالث، وهو أنه لم ينصّ على حكم التاء مع المثنى واسم الجمع واسم الجنس، فمن أين يؤخذ له حكمهما.
والجواب عن ذلك: أن الناظم لما استثنى السالم من جوازا الوجهين، وتبيّن أنّ ذلك لكون الواحد بيّنًا فيه، فلا بدّ من اعتباره، ثبت أن المثنىّ أيضا له حكمُ الجمع السالم، فلا يجوز فيه إلا إثبات التاء إن كان مؤنثا حقيقيا، أو عدمها إن كان مذكرًا، أو كان ذا وجهين إن كان مؤنثا مجازيًا، على حسب التفصيل المتقدّم فى المفرد؛ أذ كانت العلة موجودة في المثنى.