وقوله: الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، لا يدخل تحته هذا الصنف، إذاً: أمر جمع المؤنث صحيحاً كان أو معتلاً، فإنه مبني على السكون ومضارعه ليس مجزوماً فإنه مبني على السكون أيضاً، نحو: قمن، هذا أمر، وهو مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث، وتقول في المضارع: النسوة يقمن .. ارمين .. يرمين .. النسوة يرمين، هذا معتل اتصلت به نون الإناث، فهو مبني على السكون، النسوة يرمين، الأمر منه: ارمين .. أرمين، أليس كذلك؟ حينئذٍ بني على السكون كما أن أصله مبني على السكون.
إذاً: اختصاص القاعدة بما جزم مضارعه أخرج المبني، فهذا الفرد ليس داخلاً تحت هذه القاعدة، فزيد على القاعدة لإخراج هذا النوع لو كان معرباً، الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه لو كان معرباً، الأصل أن نأتي بالقيد للإدخال أو للإخراج، للإخراج أو للإدخال؟، هنا نريد أن ندخل هذا النوع أم نخرجه؟ ندخله، وهم قالوا: لو كان معرباً إذاً: إذا كان مبنياً لا يأخذ الحكم، وهذا قيد فاسد، لكن أرادوا أن يجمعوا بين نظيرين، لماذا؟ قولهم: لو كان معرباً، أرادوا أن يجمعوا بين نظيرين؛ لأنهم قالوا: ما يجزم به مضارعه.
إذاً: عينوا الفعل المضارع أنه مجزوم، فكيف يضم إليه النوع المبني؟! هذا متعذر، لكنهم خصوا القاعدة بالمعرب فحسب، حينئذٍ تكون القاعدة أغلبية فهي خاصةٌ بالفعل المضارع المعرب المجزوم، إذاً: إذا كان مبنياً هذه القاعدة لا تنطبق على المبنيات، فحينئذٍ يؤخذ حكم فعل الأمر الذي بني مضارعه من غير هذه القاعدة.
كذلك يرد عليها بعد الزيادة أيضاً: الأمر الذي باشرته نون التوكيد، فإنه يبنى على الفتح صحيحاً كان أو معتلاً: ((لَيُنْبَذَنَّ)) [الهمزة:4] ليضربنَّ .. ليأكلنَّ، نقول: هذا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، الأمر منه: انبذنَّ، اضربنَّ مبني على الفتح، مضارعه مبني على الفتح، وهذا مبني على الفتح:
الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه لو كان معرباً، هل هذا النوع يمكن أن نأخذه من هذه القاعدة؟ الجواب: لا؛ لأنه مبني، -والكلام في المعرب-، لا تشمل هذه القاعدة الأمر الذي لا مضارع له، نحو: هاتِ، هذا اسم فعل، أو فعل أمر؟ الصحيح أنه فعل أمر، مجزوم على حذف حرف العلة، هاتي هذا هو الأصل، في الخطاب للمذكر .. -المفرد المذكر-، هاتِ: هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، والكسرة دليلة على المحذوف، مثل: ادع، واخش، وارم، هل له مضارع، هاتِ؟ ليس له مضارع، إذاً: كيف نأخذ من القاعدة حكم هذا النوع؟ لكن هذا يجاب عنه بأنه قليل، لا يعلم حكم الأمر الذي مضارعه ليس معرباً على تلك الزيادة.
إذاً: هذا خلل في هذه القاعدة: الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، نقول: هذه قاعدةٌ أغلبية، ولا يصح أن يؤخذ منها أحكام أفراد فعل الأمر على جهة التفصيل، ولذلك نقول: أحوال فعل الأمر للمبني على أربعةٍ باستقراء كلام العرب: