قال الشارح: (35 أ) يقال: بلبان وبلبن أمه، قال أبو الأسود الدؤلي:
(فإن لا يكنها أو يكنه فإنه ... أخوها غذته أمه بلبانها)
وقال الأعشى:
(رضيعي لبان ثدي أم تحالفا ... بأسحم داج عوض لا نتفرق)
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (في لبن الفحل أنه يحرم) كذا رواه الفقهاء وتفسيره: الرجل تكون له المرأة، وهي مرضع بلبنة فكل من أرضعته بذلك اللبن فهو ابن زوجها محرمون عليه وعلى ولده من تلك المرأة وغيرها لأنه أبوهم جميعًا، والصحيح في هذا أن يقال: إن اللبان للمرأة خاصة واللبن لكل شيء، وحكى ابن جني: أن اللبان جمع اللبن.
وقوله: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).
قال الشارح: أي دع ما شككت فيه، وخذ الأمر الواضح، والريب: الشك، قال تعالى: {ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ} [البقرة: 2]، أي: لا شك فيه، ويقال: رابني هذا الأمر وأرابني بمعنى واحد، وقال قوم: رابني فلان، إذا علمت منه الريبة وأرابني، إذا ظننت به الريبة، قال الراجز:
(كنت إذا أتوته من غيب ... يمس رأسي ويشم ثوبي)
(كأنني أربته بريب)