وقال عمر: للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، وللجد الباقي وهو رواية عن ابن مسعود أيضاً [1] .

وقال أيضاً: للزوج النصف، وللأم السدس، والباقي للجد [2] . وحاصل القولين واحد.

والمربعة الثالثة: زوجة، وأم، وجد، وأخ.

جعل ابن مسعود المال بينهم أرباعاً [3] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015