وقال عمر: للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، وللجد الباقي وهو رواية عن ابن مسعود أيضاً [1] .
وقال أيضاً: للزوج النصف، وللأم السدس، والباقي للجد [2] . وحاصل القولين واحد.
والمربعة الثالثة: زوجة، وأم، وجد، وأخ.
جعل ابن مسعود المال بينهم أرباعاً [3] .