وجعل الجمهور للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي بين الجد والأخ نصفين. فأصلها اثنا عشر، وتصح من أربعة وعشرين [1] .
وجعل أبو بكر للزوجة الربع، وللأم الثلث، وللجد الباقي، ويسقط الأخ [2] .
وجعل عمر [للمرأة] [3] الربع، وللأم السدس، والباقي بين الجد والأخ نصفين [4] .