وعند علي للبنت النصف، وللجد السدس، والباقي للأخت [1] .
والمربعة الثانية: زوج، وأم، وجد قال ابن مسعود للزوج النصف، والباقي للأم والجد بالسوية بينهما فهي من أربعة [2] .
وقال الجمهور: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس فرضاً، فهي من ستة [3] .