وعند علي للبنت النصف، وللجد السدس، والباقي للأخت [1] .

والمربعة الثانية: زوج، وأم، وجد قال ابن مسعود للزوج النصف، والباقي للأم والجد بالسوية بينهما فهي من أربعة [2] .

وقال الجمهور: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس فرضاً، فهي من ستة [3] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015