مسائل وهي: بنت، وأخت، وجد، قال ابن نسعود للبنت النصف، والباقي للأخت والد بينهما مناصفة فتصح من أربعة [1] .

وعند الجمهور: للبنت النصف، والباقي ثلثاه للجد، وثلثه للأخت عصوبة [2] .

وعند أبي بكر: للبنت النصف، والباقي للجد فرضاً وتعصيباً وتسقط الأخت [3] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015