قال الإمام1: وهو محمول على ما إذا رضي المديون بذلك وعلى ما إذا كان جاحداً، أو معسراً فالباقون من الورثة ظافرون بجنس حقهم، فيأخذونه يقتسمونه بينهم.
قال: وعلى هذا يُنَزل الجواب المطلق في جميع هذه المسائل. انتهى2.
فيبرأ إذا إرثُه قدرَ دينه، أو يزيد عليه، وإذا نقص عنه سقط عنه من الدين قدر إرثه فقط، [إذا اتفقا في الحلول، وسائر الصفات] 3. وتبعوه بباقي الدين، فما [جِيء] 4 به5 منه اقتسموه على قدر سهامهم كاقتسام العين. والذي يقتسمون عليه من السهام هو الباقي من المصحَّح بعد طرح نصيب المديون منه أي من المُصَحّح كما قدمناه، أو وفقه أي وفق الباقي [إن توافقت] 6 الأنصباء7. ومرادُه بتوافق الأنصباء اشتراكُها بجزء، أو [أجزاء] 8، سواء توافقت أو تداخلت، أو تماثلت.