فول خلَّف أماً، وابناً، وبنتاً، وترك تسعين درهماً، منها خمسون درهماً دين على الابن، وهو معسر، وأربعون عيناً حاضرة. فأصل مسألتهم ستة، وتصحّ من ثمانية عشر: للأم ثلاثة أسهم، وللبنت خمسة، وللابن عشرة فاقسم التسعين بينهم على مصحَّحهم وهو ثمانية عشر بأن تضرب سهام كل وارث في التسعين، وتقسم الحاصل على الثمانية عشر، أو تقسم التسعين على الثمانية عشر، وتضرب الخارج في سهام كل وارث، كما عملتَ في قسمة التركات يخصُّ الابن خمسون [وهو] [1] قدر دينه فيبرأ من الدين، فأسقط سهامه من المسألة يبقى ثمانية أسهم، للأم ثلاثة، وللبنت خمسة فاقسم الأربعين على الأم ولالبنت، وعلى ثمانية للأم ثلاثة أثمانها وهو خمسة عشر، وللبنت خمسة أثمانها، وهو خمسة وعشرون [2] .