أظهرها: سقوط أحد الدينين بالآخر، من غير رضا.
والثاني: يشترط رضاهما.
والثالث: يكفي رضا أحدهما.
والرابع: لا يسقط أحد الدينين بالآخر أصلاً، وإن رضيا1. و [حكم] 2 مسألة الكتاب [وهي] 3 أن نصيب المديون من العين يقع قصاصاً بما عليه من الدين هو مقتضى ما أطلقه الأصحاب.
قال الرافعي: هكذا أطلقوه4.