الرُّزَّة1، وهي عندهم ربع الحبة، ونصف سدس القيراط فمخرجها مائتان وثمانية وثمانون2. وأهل الشام يستعملون القيراط، والحبة، والرزة في الدينار. وأهل مصر يستعملون القيراط، والحبة، والدانق في مساحة الأراضي في كسور الفدان3 وغيره. ويستعملون القيراط أيضاً في تجزئة العقارات ونحوها.

واحترز المصنف بقوله أول الفصل "في مصر والشام وما وافقهما" عن بلاد العراق فإن الاصطلاح الجاري فيها أن القيراط نصف عشر الدينار.

والدينار عشرون قيراطاً فمخرج القيراط عندهم عشرون فقط، والحبة ثلث القيراط فمخرجها عندهم ستون. والرزة ربع الحبة فمخرجها مائتان وأربعون4.

والطريق في تحويل سهام المسألة إلى اسم القيراط أن [تقسم] 5 ما صحت منه المسألة على أربعة وعشرين أبداً، فما خرج بالقسمة من صحيح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015