أو كسر، أو صحيح وكسر معاً فهو قيراطها أي قيراط المسألة فاقسم عليه كل نصيب منها أي من المسألة يحصل المطلوب وهو معرفة كم النصيب قيراطاً [1] .

فلو خلف أبوين واثنتين وثلاثين بنتاً، وترك بستاناً فأصلها ستة، وتصح من ثمانية وأربعين، فإذا قسمتها على الأربعة والعشرين خرج قيراط المسألة سهمان، فاقسم عليهما نصيب كل من الأبوين / [109/49أ] من المسألة وهو ثمانية يخرج [له] [2] أربعة قراريط هي حصته من البستان، واقسم للبنات نصيبهن من المسألة وهو اثنان وثلاثون على قيراطها يحصل لهن ستة عشر قيراطاً، لكل بنت نصف قيراط من البستان [3] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015