الاصطلاح الجاري في مصر والشام1، وما وافقهما من البلاد. أن القيراط جزء من أربعة وعشرين جزءاً من الواحد. أي ثلث ثمنه. فمخرجه أربعة وعشرون لأنه أقل عدد له ثلث ثمن صحيح.
وأن الحبة ثلث القيراط، وأنها جزء من اثنين وسبعين جزءاً من الواحد، أي ثمن تسعه، فمخرجها اثنان وسبعون لأنه أقل عدد له ثمن تسع صحيح.
وأن الدانق في اصطلاح مصر وما وافقها نصف الحبة، وسدس القيراط، وأنه جزء من مائة وأربعة وأربعين جزءاً من الواحد أي نصف ثمن تسعه، فمخرجه مائة وأربعة وأربعون لأنه أقل له نصف ثمن تسع صحيح.
وأما بلاد الشام فلا يستعملون الدانق في حسابهم، وإنما يستعملون