ولا يُورث بجهتي العصوبة معاً، ولا بجهتي الفرض [عندنا] 1 كذلك أي معاً بل بأقوى جهتي العصوبة، وقد عُرِفْت2 من فصل "ترتيب العصبات" وهي الحاجبة3 للأخرى؛ فيرث الابن في المثالين السابقين بالبنوَّة دون بنوَّة العم، ودرن الولاء؛ لأن البنوّة أقوى منهما.

وبأقوى جهتي الفرض فقط أيضاً. وبه قال زيد بن ثابت4- رضي الله عنه-، [ومالك] 5، وأهل المدينة والحسن6،........................

طور بواسطة نورين ميديا © 2015