وابنِ أبي ليلى1 وقتادة2، والثوري3، وأبي حنيفة وأصحابه4، وأحمد، وإسحاق5.
وبه قال ابن سُرَيج6، وابن اللبّان من أصحابنا7، وأجمعوا على أنّا لا نورثهم بالزوجية التي لا نقرّهم عليها إذا أسلموا8.