الْأَصَحُّ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ، فَإِنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ ظَالِمُونَ فِي حَبْسِ الْأَسِيرِ أَيْضًا.
وَمَنْ اشْتَرَاهُ مِنْهُمْ فَقَدْ دَفَعَ ظُلْمَهُمْ عَنْهُ، وَمَعَ ذَلِكَ يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ إذَا كَانَ بِأَمْرِهِ.
وَذُكِرَ عَنْ بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ: 1906 - قَالَ: سُئِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: مَتَى يَجِبُ السَّهْمُ لِلْمَوْلُودِ؟ قَالَ: إذَا اسْتَهَلَّ (ص 343) .
يُرِيدُ بِهِ نَصِيبَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ. فَإِنَّهُ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ إذَا انْفَصَلَ حَيًّا، وَإِنَّمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ بِالِاسْتِهْلَالِ.
1907 - وَسُئِلَ عَنْ فِكَاكِ الْأَسِيرِ فَقَالَ: عَلَى الْأَرْضِ الَّتِي يُقَاتِلُ عَنْهَا.
يَعْنِي مِنْ خَرَاجِ تِلْكَ الْأَرْضِ، لِأَنَّهُ قَبْلَ الْأَسْرِ كَانَ يَذُبُّ عَنْ أَهْلِ تِلْكَ الْأَرْضِ، فَهُمْ أَوْلَى بِفِكَاكِهِ، لِيَكُونَ الْغُرْمُ بِمُقَابَلَةِ الْغُنْمِ، وَإِنَّمَا يُفَكُّ مِنْ الْخَرَاجِ لِأَنَّهُ مُعَدٌّ لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ وَسَدِّ خُلَّةِ الْمُحْتَاجِينَ مِنْهُ. وَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ.
1908 - وَسُئِلَ عَنْ الشَّرَابِ قَائِمًا، فَحَلَبَ نَاقَةً ثُمَّ شَرِبَ قَائِمًا وَإِنَّمَا قَصَدَ الْبَيَانَ بِفِعْلِهِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. وَقَدْ اقْتَدَى فِيهِ بِأَبِيهِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَإِنَّهُ حِينَ بَلَغَهُ عَنْ قَوْمٍ أَنَّهُمْ يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قَائِمًا تَوَضَّأَ فِي رَحْبَةِ الْمَسْجِدِ بِالْكُوفَةِ ثُمَّ أَخَذَ الْإِنَاءَ وَشَرِبَ فَضْلَةً فِيهَا قَائِمًا. وَكَانَ قَصْدُهُ مِنْ ذَلِكَ رَدَّ قَوْلِهِمْ فِي كَرَاهَةِ شُرْبِ الْمَاءِ قَائِمًا.
1909 - وَذُكِرَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أُتِيَ بِأَسِيرٍ