وَلَوْ دَخَلَ مَعَ الْعَسْكَرِ رَاجِلًا فَأَصَابُوا غَنَائِمَ ثُمَّ رَجَعَ وَحْدَهُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَرَكِبَ فَرَسَهُ وَكَرَّ إلَى الْعَسْكَرِ رَاجِعًا فَهُوَ فَارِسٌ فِي جَمِيعِ مَا أُصِيبَ، إلَّا فِي غَنِيمَةٍ أُصِيبَتْ قَبْلَ خُرُوجِهِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، فَإِنَّهُ رَاجِلٌ فِي تِلْكَ الْغَنِيمَةِ. لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ سَهْمَ الرَّجَّالَةِ فِي تِلْكَ الْغَنِيمَةِ بِالدُّخُولِ الْأَوَّلِ فَلَا يَتَغَيَّرُ ذَلِكَ بِالدُّخُولِ الثَّانِي. وَإِنْ صَارَ هُوَ مَدَدًا لِلْجَيْشِ مُلْتَحِقًا بِهِمْ. لِأَنَّ الْتِحَاقَ الْمَدَدِ بِالْجَيْشِ لَا يَكُونُ أَقْوَى مِنْ الْقِتَالِ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَنْ لَهُ سَهْمُ الرَّجَّالَةِ فِي غَنِيمَةٍ فَقَاتَلَ عَلَيْهَا فَارِسًا لَا يَسْتَحِقُّ سَهْمَ الْفُرْسَانِ.
1832 - وَإِذَا قَاتَلَ فَارِسًا عَنْ غَنِيمَةٍ لَا حَقَّ لَهُ فِيهَا اسْتَحَقَّ سَهْمَ الْفُرْسَانِ، فَكَذَلِكَ حُكْمُ الْتِحَاقِهِ بِالْجَيْشِ. فَإِنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيمَا أُصِيبَ بَعْدَ خُرُوجِهِ، فَيَسْتَحِقُّ بِهَذَا الِالْتِحَاقِ سَهْمَ الْفُرْسَانِ فِي ذَلِكَ، وَفِيمَا أُصِيبَ قَبْلَ الْخُرُوجِ كَانَ لَهُ سَهْمُ الرَّجَّالَةِ، فَلَا يَتَغَيَّرُ ذَلِكَ. وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ قَالَ:
1833 - لَوْ دَخَلَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَارِسًا فَإِنَّ لِهَذَا الثَّانِي سَهْمُ الْفَارِسِ فِي جَمِيعِ الْغَنَائِمِ. لِأَنَّهُ مَا كَانَ لَهُ حَقٌّ فِيهَا قَبْلَ أَنْ يَلْتَحِقَ بِالْجَيْشِ. فَإِذَا الْتَحَقَ بِهِمْ فَارِسًا