اسْتَحَقَّ سَهْمَ الْفُرْسَانِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا قَرَّرْنَا، وَهَذَا لِأَنَّ الْأَوَّلَ عَادَ لِيُحْرِزَ مَا هُوَ شَرِيكٌ فِيهِ، وَالثَّانِي جَاءَ لِيُحْرِزَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ شَرِكَةٌ، وَإِنَّمَا يَصِيرُ هُوَ شَرِيكًا الْآنَ ابْتِدَاءً، فَيُرَاعَى فِي صِفَةِ الشَّرِكَةِ حَالُهُ الْآنَ.
1834 - وَلَوْ أَعَارَ الْغَازِي فَرَسَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ مُسْلِمًا لِيَخْرُجَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَيَقْضِيَ حَاجَتَهُ ثُمَّ يَرُدَّهُ إلَيْهِ، فَلَمَّا دَخَلَ الْمُسْتَعِيرُ دَارَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّجُوعِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ، فَدَفَعَهُ إلَى غَيْرِهِ لِيُبَلِّغَهُ صَاحِبَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ. فَجَاءَ بِهِ الرَّجُلُ فَدَفَعَهُ إلَيْهِ. فَإِنْ كَانَ الَّذِي جَاءَ بِهِ بَعْضُ مَنْ فِي عِيَالِ الْمُسْتَعِيرِ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الَّذِي جَاءَ بِهِ.
لِأَنَّ يَدَ مَنْ فِي عِيَالِهِ كَيَدِهِ فِي الْحِفْظِ، فَكَذَلِكَ فِي الرَّدِّ.
1835 - وَلَوْ رَدَّ بِنَفْسِهِ كَانَ الْمُعِيرُ فَارِسًا فِي جَمِيعِ الْغَنَائِمِ، إلَّا فِيمَا أُصِيبَ حَالَ كَوْنِ الْفَرَسِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ. فَهَذَا مِثْلُهُ.
1836 - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ مِنْ عِيَالِ الْمُسْتَعِيرِ فَالْمُعِيرُ رَاجِلٌ فِي كُلِّ مَا أُصِيبَ بَعْدَ خُرُوجِ الْفَرَسِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ إلَى أَنْ يَعُودَ إلَى يَدِهِ. لِأَنَّ الَّذِي جَاءَ بِهِ الْآنَ غَاصِبٌ لِلْفَرَسِ، فَلَا تَكُونُ يَدُهُ عَلَيْهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ كَيَدِ الْمُعِيرِ.