وَهَذَا لِأَنَّ التَّمَكُّنَ مِنْ الْقِتَالِ عَلَى الْفَرَسِ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُغَيِّرًا لِمَا انْعَقَدَ مِنْ السَّبَبِ، وَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُقَرَّرًا لَهُ رَافِعًا لِلْمَانِعِ الَّذِي كَانَ يَمْنَعُ ظُهُورَ الْحُكْمِ بَعْدَ انْعِقَادِ السَّبَبِ.

1828 - وَلَوْ كَانَ دَخَلَ فَارِسًا ثُمَّ رَدَّ فَرَسَهُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَاشْتَرَى فَرَسًا آخَرَ فَلَهُ سَهْمُ الْفُرْسَانِ (ص 329) فِي جَمِيعِ الْغَنَائِمِ. لِأَنَّهُ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ الْقِتَالِ عَلَى الْفَرَسِ بَعْدَ مَا انْعَقَدَ لَهُ سَبَبُ الِاسْتِحْقَاقِ.

1829 - وَإِنْ وَقَعَتْ الْمُنَازَعَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِ الْمَقَاسِمِ فَقَالَ هُوَ: مَا وَصَلَ فَرَسِي إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ حَتَّى اشْتَرَيْتُ هَذَا الْفَرَسَ. وَقَالَ صَاحِبُ الْمَقَاسِمِ: لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ كَانَ وَصَلَ فَرَسُك إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ أَنْ تَشْتَرِيَ هَذَا الْفَرَسَ فَأَصَبْنَا غَنَائِمَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْغَازِي مَعَ يَمِينِهِ. لِأَنَّهُ مَا لَمْ يَصِلُ فَرَسُهُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ لَا يَصِيرُ هُوَ فِي حُكْمِ الرَّاجِلِ.

1830 - وَصَاحِبُ الْمَقَاسِمِ يَدَّعِي عَلَيْهِ شَيْئًا يَصِيرُ بِهِ فِي حُكْمِ الرَّاجِلِ، وَهُوَ مُنْكِرٌ لِذَلِكَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ بَاعَ فَرَسَهُ وَاشْتَرَى فَرَسًا ثُمَّ قَالَ: اشْتَرَيْتُ هَذَا الْفَرَسَ قَبْلَ أَنْ أَبِيعَ فَرَسِي، أَوْ بَادَلْتُ بِفَرَسِي هَذَا الْفَرَسَ، فَإِنَّهُ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ. لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِكَوْنِهِ رَاجِلًا فِي دَارِ الْحَرْبِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَحْوَالِ، فَهُوَ مُنْكِرٌ مَا يُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ سَبَبِ الْحِرْمَانِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015