وَعِنْدَهُمَا يَسْتَحْلِفُهَا عَلَى مَا ادَّعَى مِنْ سَبَبِ الرِّقِّ عَلَيْهَا، فَإِنْ نَكَلَتْ قُضِيَ بِكَوْنِهَا أَمَةً؛ لِأَنَّ نُكُولَهَا بِمَنْزِلَةِ إقْرَارِهَا، وَمِنْ أَصْلِهِمَا الْقَضَاءُ بِالنُّكُولِ فِي دَعْوَى الرِّقِّ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.