- قَالَ: وَإِذَا اُبْتُلِيَ الْمُسْلِمُ بِالْقَتْلِ صَبْرًا فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ ذَلِكَ رَكْعَتَيْنِ وَيَسْتَغْفِرُ بَعْدَهُمَا ذُنُوبَهُ. لِيَكُونَ آخِرَ عَمَلِهِ الصَّلَاةُ وَالِاسْتِغْفَارُ. قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ خُتِمَ كِتَابُهُ بِالطَّاعَةِ غُفِرَ لَهُ مَا سَلَفَ» . وَقَالَ: «الْأُمُورُ بِخَوَاتِيمِهَا» . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ كَانَ أَوَّلُ كَلَامِهِ وَآخِرُ كَلَامِهِ قَوْلَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ ذَلِكَ» . فَلِهَذَا اسْتَحَبُّوا أَنْ يُلَقَّنَ الصَّبِيُّ فِي أَوَّلِ مَا يَقْدِرُ عَلَى التَّكَلُّمِ كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ، وَيُلَقَّنُ ذَلِكَ عِنْدَ مَوْتِهِ أَيْضًا لِيَكُونَ أَوَّلُ كَلَامِهِ وَآخِرُ كَلَامِهِ هَذَا.

- ثُمَّ الْأَصْلُ فِي الْبَابِ حَدِيثُ «خُبَيْبٍ، فَإِنَّهُ لَمَّا أُسِرَ فَبِيعَ بِمَكَّةَ خَرَجُوا بِهِ إلَى الْحِلِّ لِيَقْتُلُوهُ. فَقَالَ: دَعُونِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. فَقَالُوا: صَلِّ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا أَنْ تَظُنُّونِي جَزِعْت مِنْ الْمَوْتِ لَزِدْت. وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْجَزَهُمَا وَقَالَ: لَوْلَا خَشْيَةَ أَنْ يَقُولُوا: جَزَعَ مِنْ الْمَوْتِ لَطَوَّلْت صَلَاتِي. ثُمَّ نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْمُشْرِكِينَ فَلَمْ يَرَ إلَّا شَامِتًا أَوْ شَاتِمًا أَوْ إنْسَانًا فِي يَدِهِ حَجَرٌ أَوْ عَصًا. فَقَالَ: وَاَللَّهِ مَا أَرَى إلَّا وَجْهَ عَدُوٍّ اللَّهُمَّ لَيْسَ هَاهُنَا أَحَدٌ يُبَلِّغُ رَسُولَك عَنِّي السَّلَامَ، فَأَقْرِئْ رَسُولَك وَأَصْحَابَهُ مِنِّي السَّلَامَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015