لِأَنَّ الْخَرَاجَ يُشْبِهُ الْجِزْيَةَ وَهُمْ مُسْلِمُونَ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ خَرَاجٌ.
4343 - فَإِنْ أَخَذُوا مِنْهُمْ الْخَرَاجَ يُوقَفُ ذَلِكَ حَتَّى إذَا تَابُوا رُدَّ عَلَيْهِمْ. لِأَنَّ مَالَ أَهْلِ الْبَغْيِ لَا يُغْنَمُ فَيُرَدُّ عَلَيْهِمْ. (أَلَا تَرَى) أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - رَدَّ عَلَى أَهْلِ الْبَغْيِ مَالَهُمْ حَتَّى يَلَغَهُ الْكَلْبُ - فَإِنْ قُتِلُوا رُدَّ إلَى وَرَثَتِهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوا كَانَ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ فِي يَدِ إمَامِ الْمُسْلِمِينَ. 4344 -
فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ أَهْلُ الْبَغْيِ، وَلَمْ يَتُوبُوا، حَتَّى اسْتَهْلَكَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بَعْضَ تِلْكَ الْأَمْوَالِ الَّتِي أَخَذَهَا مِنْهُمْ الْمُسْلِمُونَ فَهُوَ ضَامِنٌ.
لِأَنَّ أَهْلَ الْبَغْيِ مُوَادِعُونَ فَمَالُهُمْ فِي أَمَانٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ. .
4345 - وَلَوْ كَانَ الْكُفَّارُ مُوَادِعِينَ فَأَتْلَفَ وَاحِدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مَالَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَمِنَ، فَهَاهُنَا أَوْلَى أَنْ يَضْمَنَ، وَلَوْ لَمْ يَكُونُوا مُوَادِعِينَ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِنَّهُ إذَا وَضَعَتْ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا يُرَدُّ عَلَيْهِمْ فَإِنْ اسْتَهْلَكَهُ مُسْتَهْلِكٌ وَهُمْ عَلَى حَرْبِهِمْ لَمْ يَضْمَنْ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَتْلَفَ نَفْسَهُ لَا يَضْمَنُ، فَكَذَلِكَ إذَا أَتْلَفَ مَالَهُ لَا يَضْمَنُ.
4346 - فَإِنْ لَمْ يَسْتَهْلِكْهُ حَتَّى وَضَعَتْ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا فَتَفَرَّقُوا ثُمَّ تَابُوا ثُمَّ اسْتَهْلَكَهُ ضَمِنَ لِلْمَالِكِ أَوْ لِلْوَرَثَةِ.