لِأَنَّهُ مَالُ مُسْلِمٍ غَيْرِ مُحَارِبٍ فِي حَالَةِ الِاسْتِهْلَاكِ فَيَضْمَنُ بِالِاسْتِهْلَاكِ كَمَا فِي سَائِرِ أَحْوَالِ الْمُسْلِمِينَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. .
4347 - وَلَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْجُنْدِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ افْتَتَحُوا حِصْنًا مِنْ حُصُونِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، فَكَانَ فِي ذَلِكَ الْحِصْنِ مَطْمُورَةٌ فِيهَا قَوْمٌ يُقَاتِلُونَ، فَأَسْلَمُوا، فَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ قَاهِرِينَ لَهُمْ فَهُمْ فَيْءٌ بَيْنَ مَنْ أَصَابَهُمْ، يُخَمَّسُونَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ فَيْءٌ لِمَنْ أَصَابَهُمْ. لِأَنَّهُمْ إذَا كَانُوا غَيْرَ مُمْتَنِعِينَ مَقْهُورِينَ فَقَدْ صَارُوا فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ إسْلَامِهِمْ، فَإِسْلَامُهُمْ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْمُسْلِمِينَ.
فَلَا يُقْتَلُونَ. لِأَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ، وَالْإِسْلَامُ يُحْرِزُهُمْ عَنْ الْقَتْلِ، وَلَا يُحْرِزُهُمْ عَنْ الِاسْتِرْقَاقِ.
4348 - فَإِنْ كَانُوا مُمْتَنِعِينَ فِي الْمَطْمُورَةِ وَلَا يُوصَلُ إلَيْهِمْ إلَّا بِالْقِتَالِ، وَأَكْبَرُ الرَّأْيِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُمْ سَيَظْفَرُونَ بِهِمْ، فَأَسْلَمُوا فَهُمْ أَحْرَارٌ لَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ. لِأَنَّهُمْ إذَا كَانُوا مُمْتَنِعِينَ فَلَمْ يَصِيرُوا فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ، فَهَؤُلَاءِ أَسْلَمُوا قَبْلَ ثُبُوتِ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ، فَكَانُوا أَحْرَارًا؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُسْتَرَقُّ.
4349 - وَصَارَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ الْحِصْنِ حُوصِرُوا فَأَسْلَمُوا وَهُمْ مَحْصُورُونَ فَهُمْ أَحْرَارٌ لَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ فَكَذَلِكَ هَا هُنَا.