يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أُتِيَ بِأُسَرَاءَ فَعَفَا عَنْهُمْ إلَّا وَاحِدًا أُخْبِرَ أَنَّهُ أَثْخَنَ فِي الْمُسْلِمِينَ فَقَتَلَهُ.
قَالَ: 4329 - وَلَوْ أَنَّ وَالِيًا عَلَى ثَغْرٍ مِنْ الثُّغُورِ وَجَّهَ سَرِيَّةً إلَى دَارِ الْحَرْبِ فَأَصَابُوا غَنَائِمَ فِيهَا مُقَاتِلَةٌ، فَأَخْرَجُوهَا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، فَلَيْسَ لِأَمِيرِ السَّرِيَّةِ مِنْ الْقِسْمَةِ شَيْءٌ بَعْدَ مَا يَخْرُجُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ. لِأَنَّ إمَارَتَهُ كَانَتْ مُؤَقَّتَةً، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُفَارِقًا عَنْ الْأَمِيرِ، فَإِذَا اتَّصَلَ بِأَمِيرِ الثَّغْرِ فَقَدْ انْتَهَتْ إمَارَتُهُ، فَلَا يَتَصَرَّفُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَهَذَا كَأَمِيرِ الْجُنْدِ الَّذِي بَعَثَهُ الْخَلِيفَةُ عَلَى الْجُنْدِ، إذَا انْتَهَى إلَى الْخَلِيفَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ أَمْرِ الْقِسْمَةِ شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ، فَكَذَلِكَ هَا هُنَا، ثُمَّ أَمِيرُ الثَّغْرِ إنْ شَاءَ قَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ وَقَسَمَ الْبَاقِي، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ الْقَتْلَ، وَقَسَمَ الْكُلَّ.
4330 - وَإِنْ كَانَ أَمِيرَ الثَّغْرِ لَمْ يَنْهَ صَاحِبَ السَّرِيَّةِ حِينَ أَرْسَلَهُ إلَى دَارِ الشِّرْكِ عَنْ الْقِسْمَةِ، فَرَأَى أَنْ يَقْسِمَ مَا أَصَابَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، فَقَسَمَهُ وَعَزَلَ الْخُمُسَ فَذَلِكَ جَائِزٌ. لِأَنَّهُ وَالٍ مَا دَامَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَلَيْسَ لِغَيْرِ السَّرِيَّةِ فِيمَا أَصَابُوا حَقٌّ، فَجَازَ لَهُ الْقِسْمَةُ.
4331 - وَإِنْ رَأَى أَنْ يَقْتُلَ الْمُقَاتِلَةَ قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَهُمْ فَلَا بَأْسَ بِقَتْلِهِمْ. لِأَنَّ الْقِسْمَةَ إلَيْهِ فَكَانَ الْقَتْلُ إلَيْهِ.