؛ لِأَنَّ قَتْلَ الْأُسَرَاءِ فِي تِلْكَ الْحَالِ مِنْ الْقِتَالِ وَقَدْ فُوِّضَ إلَيْهِ أَمْرُ الْقِتَالِ، وَإِنْ انْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ وَبَقِيَتْ الْأُسَرَاءُ فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَخَافُونَهُمْ أَوْ يَخَافُ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ الْعَدُوُّ فَيَكُونُ الْأُسَرَاءُ مَعَهُمْ فَلَهُ أَنْ يَقْتُلَهُمْ. لِأَنَّ الْحَرْبَ مَا دَامَ بَاقِيًا يُجْعَلُ كَأَنَّ الْقِتَالَ بَاقٍ. وَلَهُ أَنْ يَقْتُلَهُمْ فِي حَالَةِ الْمُقَاتَلَةِ فَكَذَلِكَ هَا هُنَا.
4327 - وَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَخَافُونَهُمْ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِلْأَمِيرِ أَنْ يَقْتُلَهُمْ. لِأَنَّهُمْ قَدْ صَارُوا فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ، وَثَبَتَ حَقُّ الْقِسْمَةِ لِصَاحِبِ الْمَقَاسِمِ، فَلَيْسَ لِلْأَمِيرِ قَتْلُهُمْ. وَإِنْ قَتَلَهُمْ الْأَمِيرُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ حَرْبٍ لَا أَمَانَ لَهُمْ، وَلَوْ قَتَلَهُمْ غَيْرُ الْأَمِيرِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، فَالْأَمِيرُ أَوْلَى أَنْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إلَّا أَنَّهُ مُسِيءٌ فِي ذَلِكَ. لِأَنَّهُ قَتَلَ، وَالْقَتْلُ غَيْرُ حَلَالٍ لَهُ.
4328 - وَإِنْ كَانَ إلَيْهِ الْقِسْمَةُ فَلَهُ أَنْ يَقْتُلَهُمْ. لِأَنَّهُ لَيْسَ لِغَيْرِهِ فِيهِمْ تَدْبِيرٌ مِنْ أَمْرِ الْقِسْمَةِ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ كَمَا يَكُونُ لِلْخَلِيفَةِ.