الْمُقَاتِلَةَ وَلَا يَقْسِمَهُمْ، وَكَانَ يَرَى ذَلِكَ خَيْرًا لِلْمُسْلِمِينَ فَلَا بَأْسَ بِقَتْلِهِمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَبَعْدَ مَا يُخْرِجُهُمْ. لِأَنَّهُ لَمَّا مَلَكَ التَّصَرُّفَ مِنْ حَيْثُ الْبَيْعُ وَالْقِسْمَةُ فَكَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الْقَتْلُ أَيْضًا، مَا لَمْ يَأْتِ بِهِمْ الْخَلِيفَةُ. لِأَنَّهُ إذَا أَتَى بِهِمْ الْخَلِيفَةُ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ الْإِمْرَةِ؛ لِأَنَّ إمَارَتَهُ مُؤَقَّتَةٌ مَا دَامَ مُفَارِقًا عَنْ الْخَلِيفَةِ، فَإِذَا اتَّصَلَ بِالْخَلِيفَةِ فَقَدْ انْتَهَتْ إمَارَتُهُ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَهَذَا كَأَمِيرِ الْجُنْدِ إذَا بَعَثَ سَرِيَّةً فِي دَارِ الْحَرْبِ فَكَانَ؛ لِأَمِيرِ السَّرِيَّةِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي السَّرِيَّةِ مَا دَامَ مُفَارِقًا لِأَمِيرِ الْجُنْدِ، فَإِذَا عَادَ وَاتَّصَلَ بِالْجُنْدِ لَمْ يَبْقَ لَهُ تَصَرُّفٌ فِي أَمْرِ السَّرِيَّةِ، فَكَذَلِكَ هَاهُنَا.
4325 - وَكَذَلِكَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ يَمْلِكُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ مَا دَامَ الْمُشْتَرَى فِي يَدِهِ، فَإِذَا سَلَّمَهُ إلَى الْمُوَكِّلِ لَمْ يَبْقَ لَهُ حَقُّ الرَّدِّ، لِمَا أَنَّ وَكَالَتَهُ قَدْ انْتَهَتْ، فَكَذَلِكَ هَا هُنَا.
وَإِنْ كَانَ الَّذِي إلَيْهِ الْمَقَاسِمُ غَيْرَ أَمِيرِ الْجُنْدِ فَلَيْسَ لِلَّذِي إلَيْهِ الْمَقَاسِمُ أَنْ يَقْتُلَ الْمُقَاتِلَةَ. لِأَنَّهُ فُوِّضَ إلَيْهِ أَمْرُ الْمَقَاسِمِ، وَلَمْ يُفَوَّضْ إلَيْهِ أَمْرُ الْقِتَالِ، وَالْقَتْلُ مِنْ الْقِتَالِ فَلَا يَمْلِكُهُ صَاحِبُ الْمَقَاسِمِ.
4326 - فَلَوْ كَانَتْ الْمَقَاسِمُ إلَى غَيْرِ أَمِيرِ الْجُنْدِ فَأَصَابَ الْمُسْلِمُونَ غَنَائِمَ فِيهَا نَاسٌ مِنْ الْمُقَاتِلَةِ، فَأَرَادَ الْأَمِيرُ قَتْلَهُمْ، فَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ فِي الْقِتَالِ عَلَى حَالِهِمْ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَقْتُلَهُمْ الْأَمِيرُ