لِأَنَّ الْإِذْنَ ثَبَتَ لَهُ دَلَالَةً، وَقَدْ جَاءَ النَّهْيُ عَنْهُ إفْصَاحًا، وَلَا قِوَامَ لِلدَّلَالَةِ مَعَ النَّصِّ.
4322 - وَلَوْ كَانَ الْخَلِيفَةُ بَعَثَ عَلَى الْجُنْدِ أَمِيرًا وَعَلَى الْمَقَاسِمِ غَيْرَهُ كَانَتْ الْمَقَاسِمُ إلَى الَّذِي بُعِثَ عَلَى الْمَقَاسِمِ دُونَ الْأَمِيرِ. إلَّا أَنَّهُ لَوْ نَهَاهُ عَنْ الْقِسْمَةِ عَمِلَ نَهْيُهُ، فَإِذَا فَوَّضَ أَمْرَ الْقِسْمَةِ إلَى غَيْرِهِ عَمِلَ تَفْوِيضُهُ؛ وَهَذَا لِأَنَّ أَمْرَ الْقِسْمَةِ يَحْتَاجُ إلَى الْحِفْظِ، وَالْأَمَانَةِ، وَأَمْرُ الْجِهَادِ يَحْتَاجُ إلَى الْجُرْأَةِ وَالشَّجَاعَةِ، فَلَهُ أَنْ يُفَرِّقَ الْوِلَايَةَ فَيَجْعَلُ أَمْرَ الْقِسْمَةِ إلَى أَحْسَنِهِمْ وَأَحْفَظِهِمْ لِلْمَغْنَمِ، وَأَمْرَ الْجِهَادِ إلَى أَجْرَئِهِمْ وَأَشْجَعِهِمْ.
4333 - إلَّا أَنْ يُشْرِكَهُ الْخَلِيفَةُ فِي ذَلِكَ فَحِينَئِذٍ الْقِسْمَةُ إلَيْهِمَا جَمِيعًا. لِأَنَّهُ خَصَّ الْأَمِيرَ بِأَمْرِ الْحَرْبِ، وَعَمَّهُمَا فِي أَمْرِ الْقِسْمَةِ، فَيُرَاعَى تَفْوِيضُهُ الْخَلِيفَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ.
وَمَنْ كَانَ إلَيْهِ الْقِسْمَةُ فَرَأَى أَنْ يَبِيعَ قَبْلَ أَنْ يَقْسِمَ فَبَيْعُهُ جَائِزٌ. لِأَنَّهُ رُبَّمَا لَا يَتَهَيَّأُ قِسْمَةُ الْعَيْنِ؛ لِتَعَذُّرِ التَّعْدِيلِ بَيْنَ الْأَنْصِبَاءِ، فَتَمَسُّ الْحَاجَةُ إلَى بَيْعِهَا وَقِسْمَةِ أَثْمَانِهَا فَصَارَ الْبَيْعُ مِنْ تَوَابِعِ الْقِسْمَةِ، فَكُلُّ مَنْ فَوَّضَ إلَيْهِ الْقِسْمَةَ عَلَى الْإِطْلَاقِ صَارَ الْبَيْعُ الَّذِي هُوَ تَبَعُ الْقِسْمَةِ مُفَوَّضًا إلَيْهِ، كَمَا أَنَّهُ إذَا فَوَّضَ إلَيْهِ أَمْرَ الْحَرْبِ عَلَى الْإِجْمَالِ صَارَ أَسْبَابُهُ وَتَوَابِعُهُ مُفَوَّضًا إلَيْهِ.
4324 - وَإِنْ كَانَ أَمْرُ الْقِسْمَةِ إلَى الْأَمِيرِ فَرَأَى أَنْ يَقْتُلَ