فَإِنَّهُ لَا يَقْتُلُهُمْ أَهْلُ الْعَدْلِ إذَا أَمِنُوا جَانِبَهُمْ، فَإِذَا لَمْ يَأْمَنُوهُمْ وَخَافُوا أَنْ يَنْحَازُوا إلَى فِئَةِ قَوْمٍ فَإِنَّهُ يُذَفِّفُ عَلَى جَرِيحِهِمْ، وَيَقْتُلُ أُسَرَاءَهُمْ فَكَذَلِكَ هَا هُنَا.
4320 - وَلَوْ أَنَّ الْخَلِيفَةَ وَجَّهَ رَجُلًا عَلَى جُنْدٍ إلَى الْمُشْرِكِينَ فَظَهَرَ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْأَمْوَالِ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَلَمْ يَظْهَرْ عَلَى الدَّارِ فَأَخْرَجَهُمْ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَقْسِمَهُمْ فَيُخْرِجُ الْخُمُسَ لِلْفُقَرَاءِ، وَيَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ وَلَا يَنْتَظِرُ فِي ذَلِكَ إذْنَ الْخَلِيفَةِ. لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَظْهَرْ عَلَى الدَّارِ فَلَيْسَ لِلْخَلِيفَةِ حَقُّ الْمَنِّ، بِأَنْ يَرُدَّ الْمَالَ عَلَى أَرْبَابِهِ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَعْزِلَ الْخُمُسَ، وَيَقْسِمَ الْأَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسِ بَيْنَ الْغَانِمِينَ، فَلَيْسَ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ إلَّا حَقُّ الْمُقَاتِلَةِ وَحَقُّ أَصْحَابِ الْخُمُسِ تَبَعٌ لِحَقِّ الْمُقَاتِلَةِ.
4321 - فَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى الْجُنْدِ كَانَ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى أَصْحَابِ الْخُمُسِ فَتَصَرُّفُ هَذَا الْأَمِيرِ لَيْسَ يَقَعُ إلَّا عَلَى مَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ عَلَيْهِ، فَجَازَ أَنْ يَشْتَغِلَ بِذَلِكَ، بِخِلَافِ مَا إذَا ظَهَرَ الْأَمِيرُ عَلَى الدَّارِ. لِأَنَّ الْخَلِيفَةَ لَهُ حَقُّ الْمَنِّ، وَذَلِكَ حَقٌّ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَتَصَرُّفُ هَذَا الْأَمِيرِ يَتَعَدَّى إلَى جُنْدِهِ وَإِلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ لَهُ الِاشْتِغَالُ بِذَلِكَ. فَإِنْ نَهَاهُ عَنْ الْقِسْمَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْسِمَ.