وَلَوْ أَنَّ حَرْبِيًّا مُسْتَأْمَنًا مِنْ الرُّومِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَجَدَ حَرْبِيًّا تُرْكِيًّا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ دَخَلَ بِغَيْرِ أَمَانٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا. أَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَلِأَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ دَارَنَا صَارَ فَيْئًا لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى لَوْ أَخَذَهُ مِنْهُ مُسْلِمٌ لَا يُسْلَمُ لَهُ وَلَكِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ فَيُوضَعُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، فَالْحَرْبِيُّ إذَا أَخَذَهُ أَوْلَى أَلَّا يُسَلَّمَ لَهُ، وَأَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ - فَلِأَنَّهُ لَوْ أَخَذَهُ مُسْلِمٌ كَانَ غَنِيمَةً فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي تُوجِبُ فِيهِ الْخُمُسَ، وَلَمَّا كَانَ غَنِيمَةً عِنْدَ أَخْذِ الْمُسْلِمِ فَكَذَلِكَ يَكُونُ غَنِيمَةً عِنْدَ أَخْذِ الْحَرْبِيِّ، وَلَا حَقَّ لِلْحَرْبِيِّ فِي الْغَنِيمَةِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ كُلُّهُ، وَصَارَ هَذَا وَالرِّكَازُ الَّذِي وَجَدَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ سَوَاءً.
4296 - وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ أَذِنَ لَهُ فِي طَلَبِ ذَلِكَ فَوَجَدَ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ مِنْ أَهْلِ دَارِهِ، أَوْ مِنْ غَيْرِهَا دَخَلُوا بِغَيْرِ أَمَانٍ. فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ. لِأَنَّهُ بِالدُّخُولِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ صَارَ حَقًّا لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَيُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ إذَا أَخَذَهُ مِنْ الْحَرْبِيِّ وَأَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ - يُخَمَّسُ مَا أَصَابَ مِنْهُمْ وَالْبَاقِي يَكُونُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ غَنِيمَةٌ، وَالْحَرْبِيُّ يَثْبُتُ لَهُ الْحَقُّ فِي الْغَنِيمَةِ