إذَا كَانَ الْأَخْذُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ، وَهَذَا كَالرِّكَازُ الْمَعْدِنُ إذَا أَصَابَهُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ يُخَمَّسُ وَالْبَاقِي لَهُ، فَكَذَلِكَ هَا هُنَا.

4297 - وَلَوْ أَنَّ مُسْلِمًا حُرًّا أَوْ عَبْدًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ امْرَأَةً أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فِي طَلَبِ الْكُنُوزِ وَالْمَعَادِنِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَا أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ لَا خُمُسَ فِيهِ، فَأَصَابَ مَالًا كَثِيرًا مِنْ الْمَعَادِنِ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُسْلِمَ ذَلِكَ لَهُ إنْ كَانَ مُوسِرًا. لِأَنَّ مَا يُصَابُ مِنْ الرِّكَازِ وَالْمَعْدِنِ هُوَ غَنِيمَةٌ، وَالْخُمُسُ حَقُّ الْفُقَرَاءِ فِي الْغَنِيمَةِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُبْطِلَ حَقَّ الْفُقَرَاءِ.

4298 - فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَهُ مُحْتَاجًا عَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ، لَا يَصِيرُ غَنِيًّا بِالْأَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ، فَرَأَى الْإِمَامُ أَنْ يُسْلِمَ ذَلِكَ الْخُمُسَ لَهُ جَازَ. لِأَنَّ الْخُمُسَ حَقٌّ لِلْفُقَرَاءِ، وَهَذَا الَّذِي أَصَابَهُ فَقِيرٌ، فَقَدْ صَرَفَ الْحَقَّ إلَى مُسْتَحِقِّهِ فَيَجُوزُ. وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي أَصَابَ الرِّكَازَ: إنْ وَجَدْتهَا فِي أَرْضٍ خَرِبَةٍ فَالْخُمُسُ لَنَا وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ لَك، ثُمَّ قَالَ وَسَنُتَمِّمُهَا لَك. وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ رَآهُ أَهْلًا لِلصَّدَقَةِ.

4299 - فَإِنْ قَالَ مِثْلَ هَذَا لِحَرْبِيٍّ مُسْتَأْمَنٍ أَوْ لِذِمِّيٍّ، وَأَذِنَ لَهُ فِي مِثْلِ مَا أَذِنَ لِلْمُسْلِمِينَ، فَأَصَابَ كَنْزًا أَوْ مَعْدِنًا، خُمِّسَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015