لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ بِشَرْطِ الْإِمَامِ عَلَى مَا قُلْنَا، فَلَا يَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ مِنْ الْمَشْرُوطِ، وَاسْتَدَلَّ فِي الْكِتَابِ بِفَصْلٍ وَقَالَ: (أَلَا تَرَى) لَوْ أَنَّ الْإِمَامَ أَرْسَلَ جُنْدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ وَشَرَطَ لَهُمْ النِّصْفَ مِمَّا أَصَابُوا وَالنِّصْفَ الْآخَرَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَأَصَابُوا غَنَائِمَ خُمِّسَ مَا أَصَابُوا، وَالْبَاقِي كُلُّهُ لَهُمْ، وَكَانَ شَرْطُ الْإِمَامِ بَاطِلًا. لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُمْ لَا بِشَرْطِ الْإِمَامِ، وَشَرْطُ الْإِمَامِ شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيهِ الشَّرْعُ؛ لِمَا أَنَّهُ يَجْعَلُ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ قِتَالٌ فَنُفِيَ شَرْطُهُ.
4294 - وَبِمِثْلِهِ لَوْ أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ دَخَلُوا دَارَ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ عَلَى أَنْ يَجْتَازُوا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إلَى دَارِ حَرْبٍ أُخْرَى لَمْ يَكُونُوا يَظْفَرُونَ بِقِتَالِهِمْ إلَّا بِالْمَمَرِّ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ، لَوْ كَانُوا يَظْفَرُونَ بِهِ، فَأَحَبُّوا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ؛ لِيَكُونَ أَرْعَبَ لِلْعَدُوِّ، فَأَذِنَ لَهُمْ الْإِمَامُ عَلَى أَنَّ لِلْمُسْلِمِينَ النِّصْفَ مِمَّا أَصَابُوا، وَلَهُمْ النِّصْفُ، فَأَصَابُوا غَنَائِمَ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَأْخُذُ النِّصْفَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَهُمْ. لِمَا أَنَّهُمْ مَتَى خَرَجُوا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ [سَرِيَّةً] فَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّونَ مَا يَسْتَحِقُّونَ بِالشَّرْطِ، فَكَانَ شَرْطُ الْإِمَامِ مُعْتَبَرًا، فَلَا يَسْتَحِقُّونَ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَطَ لَهُمْ فَكَذَلِكَ هَا هُنَا.