النِّصْفِ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْ الْحَرْبِيِّ فَيَجْعَلُهُ لِلْفُقَرَاءِ وَيَجْعَلُ النِّصْفَ لِلْمُقَاتِلَةِ. وَذَلِكَ لِأَنَّ إذْنَ الْإِمَامِ يُصَيِّرُ مَا أَصَابَهُ الْحَرْبِيُّ غَنِيمَةً يَجِبُ فِيهَا الْخُمُسُ، فَقَدْ أَوْجَبَ لَهُ إذْنُهُ حَقًّا فِي جَمِيعِ الْمُصَابِ بَعْدَ الْخُمُسِ، وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَصْرِفَ ذَلِكَ عَنْهُمْ إلَى غَيْرِهِمْ أَبَدًا، فَيَجْعَلُ خُمُسَ النِّصْفَيْنِ لِلْفُقَرَاءِ وَيَجْعَلُ الْبَاقِي لِلْمُقَاتِلَةِ.
وَقَالَ:
4292 - وَلَوْ أَنَّ مُسْلِمًا أَوْ عَبْدًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ ذِمِّيًّا أَوْ صَبِيًّا طَلَبَ الْكُنُوزَ وَالْمَعَادِنَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ فَأَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ عَلَى أَنَّ لَهُ النِّصْفَ وَلِلْمُسْلِمِينَ النِّصْفَ، فَأَصَابَ كَنْزًا أَوْ أَمْوَالًا مِنْ الْمَعَادِنِ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَأْخُذُ مِنْهُ الْخُمُسَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِمَنْ أَصَابَهُ. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ مَا يَسْتَحِقُّ مِنْ الرِّكَازِ وَالْمَعْدِنِ [وَالْكُنُوزِ وَغَيْرِ ذَلِكَ] فَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّهُ بِالْإِصَابَةِ لَا بِالشَّرْطِ فَإِنَّهُ لَوْ أَصَابَهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ كَانَ لَهُ وَإِذًا يَكُونُ الِاسْتِحْقَاقُ بِالشَّرْطِ لَا يُعْتَبَرُ الشَّرْطُ مِنْ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيهِ الشَّرْعُ، فَإِنَّ الْقِيَاسَ أَنْ يَكُونَ كُلَّهُ لِلْوَاجِدِ؛ لِأَنَّ هَذَا مَالٌ مُبَاحٌ فَيَكُونُ لِمَنْ أَصَابَهُ، إلَّا أَنَّا أَوْجَبْنَا الْخُمُسَ بِالشَّرْعِ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ لَا شَرْعَ فِيهِ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى أَصْلِ الْقِيَاسِ.
4293 - بِخِلَافِ الْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأْمَنِ إذَا أَصَابَهُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ.