وَنَصِيبٌ، وَالْحُقُوقُ فِي الْغَنِيمَةِ مُتَفَاوِتَةٌ، فَكُلُّ شَيْءٍ قَدَّرَهُ الْإِمَامُ صَارَ كَاَلَّذِي ظَهَرَ تَقْدِيرُهُ بِالشَّرِيعَةِ، وَتَفَاوُتُ الْمَقَادِيرِ مِنْ حَيْثُ الشَّرِيعَةُ فِي الْغَنِيمَةِ لَا يَمْنَعُ اسْتِحْقَاقَ جَمِيعِ مَنْ أَصَابَ مِنْ الرِّكَازِ وَالْمَعْدِنِ.
4291 - أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَسْتَوِي فِيهِ الرَّاجِلُ وَالْفَارِسُ فِي إصَابَةِ الْمَعْدِنِ، وَإِنْ كَانَتْ حُقُوقُهَا مُتَفَاوِتَةً فِي الْغَنِيمَةِ، فَكَذَلِكَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ يَسْتَوِيَانِ فِي إصَابَةِ الرِّكَازِ وَالْمَعْدِنِ؛ وَلِأَنَّ الَّذِي يَجِدُ الْمَعْدِنَ يَنْفَرِدُ بِاسْتِخْرَاجِهِ، فَهُوَ كَقَوْمٍ مُمْتَنِعِينَ مِنْ بَعْضِ هَؤُلَاءِ الْأَصْنَافِ لَوْ غَزَوْا فَأَصَابُوا غَنَائِمَ وَأَخْرَجُوهَا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَهَذِهِ الْغَنِيمَةُ تُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ الْخَيْلِ وَالرَّجَّالَةِ بَعْدَ الْخُمُسِ، كَمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ لِلْمُقَاتِلَةِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَاَلَّذِي يَسْتَخْرِجُ الْمَعْدِنَ وَالرِّكَازَ مِثْلُهُ.
قَالَ: وَلَوْ أَنَّ الْحَرْبِيَّ الْمُسْتَأْمَنَ اسْتَأْذَنَ الْإِمَامَ فِي طَلَبِ الْكُنُوزِ وَالْمَعَادِنِ فَأَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ، عَلَى أَنَّ لِلْمُسْلِمِينَ مِمَّا يُصِيبُ النِّصْفَ، وَلَهُ النِّصْفَ، فَعَمِلَ عَلَى هَذَا فَأَصَابَ رِكَازًا أَوْ مَعْدِنًا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَأْخُذُ نِصْفَ مَا أَصَابَ وَالْحَرْبِيُّ نِصْفُهُ. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَرْبِيَّ الْمُسْتَأْمَنَ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ مِنْ الرِّكَازِ الَّذِي أَصَابَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ مَا اسْتَحَقَّهُ بِشَرْطِ إذْنِ الْإِمَامِ، فَإِنَّهُ لَوْ أَصَابَهُ بَعْدَ إذْنِ الْإِمَامِ أَخَذَ مِنْهُ، وَإِذَا كَانَ اسْتِحْقَاقُهُ بِالشَّرْطِ فَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ مَا شَرَطَ لَهُ الْإِمَامُ، وَالْإِمَامُ شَرَطَ لَهُ النِّصْفَ فَلَا يَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ.
ثُمَّ الْإِمَامُ يَأْخُذُ خُمُسَ جَمِيعِ مَا أَصَابَ الْحَرْبِيُّ مِنْ هَذَا