أَلَا تَرَى) أَنَّ الْأَبَ وَالْوَصِيَّ يَمْلِكَانِ بَذْرَ طَعَامِ الصَّبِيِّ فِي الْأَرْضِ، وَلَوْ كَانَ اسْتِهْلَاكًا لَكَانَا لَا يَمْلِكَانِ ذَلِكَ.

وَهُوَ قِيَاسُ الخلنج إذَا أَصَابَهُ وَاحِدٌ مِنْ الْغَانِمِينَ فَجَعَلَهُ قِصَاعًا فِي دَارِ الْحَرْبِ وَأَخْرَجَهُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ الخلنج مَعْمُولًا وَغَيْرَ مَعْمُولٍ، فَمَا كَانَ مِنْ قِيمَتِهِ غَيْرَ مَعْمُولٍ يُطْرَحُ فِي الْغَنِيمَةِ، وَالْبَاقِي يَكُونُ لَهُ، وَكَذَلِكَ إذَا أَصَابَ جِلْدَ سَمُّورٍ فَدَبَغَهُ يُقَوَّمُ مَدْبُوغًا وَغَيْرَ مَدْبُوغٍ، فَمَا كَانَ مِنْ قِيمَتِهِ غَيْرَ مَدْبُوغٍ يُطْرَحُ فِي الْغَنِيمَةِ، وَالْبَاقِي يَكُونُ لَهُ، فَكَذَلِكَ هَا هُنَا.

قَالَ: 4290 - وَإِنْ أَصَابَ الذِّمِّيُّ أَوْ الْعَبْدُ أَوْ الْمُكَاتَبُ أَوْ الصَّبِيُّ أَوْ الْمَرْأَةُ مَعْدِنًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ رِكَازًا خُمِّسَ مَا أَصَابَ، وَكَانَتْ الْبَقِيَّةُ لِمَنْ أَصَابَهُ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ. لِأَنَّ هَؤُلَاءِ يَثْبُتُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ حَقٌّ وَإِنْ أَصَابُوهَا بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ، فَإِنَّهُمْ لَوْ غَزَوْا مَعَ عَسْكَرٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ رَضَخَ لَهُمْ مِنْ الْغَنِيمَةِ، فَكَذَلِكَ ثَبَتَ لَهُمْ حَقٌّ فِيمَا أَصَابُوا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ.

فَإِنْ قِيلَ: هَؤُلَاءِ يَرْضَخُ لَهُمْ الْغَنِيمَةَ وَلَا يَضْرِبُ لَهُمْ بِسَهْمٍ مُقَدَّرٍ فَهَلَّا يَرْضَخُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ فِيمَا أَصَابُوا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ مِنْ الرِّكَازِ وَالْمَعْدِنِ دُونَ مَا يُعْطِي الْبَالِغَ؟ قِيلَ لَهُ: لَمَّا وَجَبَ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ الرَّضْخُ فَقَدْ وَجَبَ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ حَقٌّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015