لِأَنَّ هَذِهِ نَمَاءُ مِلْكِهِمْ (وَنَمَاءُ الْمِلْكِ لِمَالِكِهِ) حَتَّى يُسْتَحَقَّ بِحَقٍّ وَلَا خُمُسَ فِيهِ. لِأَنَّهُ لَيْسَ بِغَنِيمَةٍ. وَلَا عُشْرَ فِيهِ وَلَا خَرَاجَ. لِأَنَّ الْعُشْرَ وَالْخَرَاجَ إنَّمَا يَجِبُ فِي أَرَاضِي الْمُسْلِمِينَ، وَهَذِهِ أَرَاضِي أَهْلِ الْحَرْبِ، وَأَرَاضِي أَهْلِ الْحَرْبِ لَيْسَتْ بِعُشْرِيَّةٍ وَلَا خَرَاجِيَّةٍ.
4289 - وَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ الَّذِي بُذِرَ فِي الْأَرْضِ مِنْ حِنْطَةٍ، أَصْلُهَا مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ، فَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ حَصْدَهُ وَدِرَاسَهُ، وَأَخْرَجَهُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ مِقْدَارُ الْبَذْرِ الَّذِي كَانَ مِنْ طَعَامِهِ هَذَا، فَيُجْعَلُ فِي الْغَنِيمَةِ، وَالْبَاقِي يَكُونُ لَهُ وَلَا يَكُونُ الْكُلُّ غَنِيمَةً، وَإِنْ خَرَجَ مِنْ بَذْرِ الْغَنِيمَةِ. لِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ لَا يَكُونُ أَشْقَى حَالًا مِنْ الْغَاصِبِ، وَمَنْ غَصَبَ بَذْرَ إنْسَانٍ فَبَذَرَهُ فِي أَرْضِ نَفْسِهِ، فَخَرَجَ زَرْعٌ كَثِيرٌ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مِقْدَارَ الْبَذْرِ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ، وَالْبَاقِي يَكُونُ لِلْغَاصِبِ، فَهَا هُنَا أَوْلَى.
فَإِنْ قِيلَ: لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ مِقْدَارُ الْبَذْرِ وَهَذَا الرَّجُلُ قَدْ اسْتَهْلَكَ طَعَامَ الْغَنِيمَةِ [وَمَنْ اسْتَهْلَكَ طَعَامَ الْغَنِيمَةِ] فِي دَارِ الْحَرْبِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ قُلْنَا: بَذْرُ الطَّعَامِ فِي الْأَرْضِ هَذَا لَيْسَ بِاسْتِهْلَاكٍ حَقِيقَةً؛ لِأَنَّهُ بَذْرٌ يَتَطَلَّبُ مِنْهُ النَّمَاءُ.