سَبَقَتْ يَدُهُ إلَيْهِ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - يَقُولَانِ: صَاحِبُ الْخُطَّةِ مَلَكَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ بِالْإِحْرَازِ فَيَمْلِكُ ظَاهِرَ الْأَرْضِ وَبَاطِنَهَا، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ حَدِيثُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَإِنَّهُ قَالَ: إذَا أُصِيبَ فِي قَرْيَةٍ يُؤَدِّي عَنْهَا قَوْمٌ الْخَرَاجَ فَهُوَ لَهُمْ، وَإِنْ كَانَ أُصِيبَ فِي قَرْيَةٍ لَا يُؤَدِّي عَنْهَا أَحَدٌ الْخَرَاجَ فَهُوَ لِمَنْ أَصَابَهُ، وَفِيهِ الْخُمُسُ.
وَقَالَ مُحَمَّدٌ - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ - فِي قُبْرُسَ، وَهِيَ جَزِيرَةٌ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ، أَهْلُهَا نَصَارَى يُؤَدُّونَ إلَى الْعَرَبِ شَيْئًا، وَإِلَى الرُّومِ شَيْئًا، كُلَّ سَنَةٍ، وَهُمْ صُلْحٌ لِلْمُسْلِمِينَ، وَصُلْحٌ لِلرُّومِ، إلَّا أَنَّ أَحْكَامَ الْمُسْلِمِينَ لَا تَجْرِي عَلَيْهِمْ.
4287 - لَوْ أَصَابَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِيهَا رِكَازًا أَوْ مَعْدِنًا فَإِنْ كَانَ أَصَابَهُ فِي مِلْكِ إنْسَانٍ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَصَابَهُ فِي صَحْرَاءَ فَهُوَ لَهُ وَلَا خُمُسَ فِيهِ. لِأَنَّ هَذِهِ دَارُ حَرْبٍ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْمُسْلِمِينَ فِيهَا غَيْرُ ظَاهِرٍ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْجَوَابَ عَلَى هَذَا إذَا أُصِيبَ ذَلِكَ فِي دَارِ حَرْبٍ، فَكَذَلِكَ هَا هُنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
4288 - وَلَوْ أَنَّ عَسْكَرًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ لَهُمْ مَنَعَةٌ وَعِزَّةٌ دَخَلُوا أَرْضَ الْحَرْبِ فَأَقَامُوا فِيهَا حِينًا حَتَّى زَرَعَ مِنْهُمْ نَاسٌ زُرُوعًا فَأَدْرَكَتْ زُرُوعُهُمْ، فَحَصَدُوهَا وَأَخْرَجُوهَا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ الَّذِي بَذَرُوهُ مِنْ بَذْرٍ لَهُمْ أَدْخَلُوهُ مِنْ أَرْضِ الْإِسْلَامِ، فَذَلِكَ الزَّرْعُ كُلُّهُ لَهُمْ.