وَلَوْ كَانَ اسْتَأْمَنَ الْمُسْلِمِينَ لِيَنْفُذَ إلَى تِلْكَ الدَّارِ، وَيَرْجِعَ إلَيْهِمْ فَآمَنُوهُ عَلَى ذَلِكَ، فَهَذَا أَيْضًا وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ، وَيَبْطُلُ عَنْهُ كُلُّ عُشْرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ، وَهَكَذَا لَوْ اسْتَأْمَنَ عَلَى أَنْ يَنْفُذَ إلَى تِلْكَ الدَّارِ، وَيَكُونَ آمِنًا فِيهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يَخْرُجُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ آمِنًا حَتَّى يَرْجِعَ إلَى دَارِهِ فَآمَنُوهُ عَلَى ذَلِكَ، فَدَخَلَ إلَيْهِمْ بَعْدَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْعُشُورُ، ثُمَّ خَرَجَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْشِرُ لِمَا مَضَى وَيَعْشِرُهُ الْمُسْلِمُونَ إذَا خَرَجَ مِنْ تِلْكَ الدَّارِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ. لِأَنَّ حُكْمَ الْمُسْلِمِينَ غَيْرُ جَارٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ، الَّتِي خَرَجَ الْمُسْتَأْمَنُ إلَيْهَا.
4268 - وَإِنْ كَانَ هُوَ آمِنًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَخُرُوجُهُ إلَى مَوْضِعٍ لَا يَجْرِي فِيهِ أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ يُبْطِلُ اعْتِبَارَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ، وَيُبْطِلُ أَيْضًا اعْتِبَارَ مَا أُخِذَ مِنْهُ، حَتَّى وَلَوْ عَشَرَهُ الْمُسْلِمُونَ حِينَ خَرَجَ مِنْ دَارِهِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَمَكَثَ أَيَّامًا، ثُمَّ دَخَلَ تِلْكَ الدَّارَ الْأُخْرَى، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا، وَبَيْنَ ذَلِكَ أَيَّامٌ عَشَرَهُ الْعَاشِرُ مَرَّةً أُخْرَى. لِأَنَّهُ حِينَ دَخَلَ تِلْكَ الدَّارَ خَرَجَ مِنْ أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ.
4269 - فَإِذَا رَجَعَ أَخَذَ مِنْهُ الْعُشْرَ، وَصَارَ سَبِيلُهُ سَبِيلَ دَارِ الْمُوَادَعَةِ، إذَا خَرَجَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ بِتِلْكَ الْمُوَادَعَةِ، فَيَعْشِرُهُ الْعَاشِرُ ثُمَّ خَرَجَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ، إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ بِتِلْكَ الْمُوَادَعَةِ فَإِنَّ الْعَاشِرَ يَعْشِرُ مَالَهُ ثَانِيًا.